افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 109

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 109

يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية: - إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع؛ - إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات الأنظمة الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم؛ - إذا تعذر عليه ممارسة المهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.