افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 110

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 110

لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء. يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. وإذا تعذر تبليغ المحامي في آخر عنوان مهني له، يتم تعليق القرار بمقر الهيئة لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره بعد انصرام مدة التعليق. يمكن للمحامي المعني الطعن في قرار مجلس الهيئة الصادر في شأن التغاضي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه. يترتب على قرار التغاضي حذف اسم المحامي المعني من الجدول مؤقتا مع الاحتفاظ له بأقدميته في الهيئة، ويجب عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه. تطبق مقتضيات المادة 108 أعلاه في شأن تسيير مكتب المحامي الذي يوجد في وضعية التغاضي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.