افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 111

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 111

يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي، وذلك داخل أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ زوال سبب التغاضي. يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضى عنه بمقتضى قرار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، وإذا لم يبت المجلس داخل هذا الأجل اعتبر ذلك قبولا للطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.