افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 112

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول
المادة 112

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول بمقتضى قرار بالتشطيب قابل للتنفيذ. يسقط اسم المحامي من الجدول في حالة الوفاة أو الاستقالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.