في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة وغير شريك في شركة مدنية مهنية، يعين النقيب بتنسيق مع الورثة محاميا من أجل تصفية المكتب ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين قيد حياته محاميا لهذه المهمة. يقوم المحامي المعين بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر بحضور أحد أعضاء مجلس الهيئة ينتدب لهذا الغرض، ويتخذ، باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية الملفات وتحديد حقوق والتزامات الطرفين ومآل المكتب. يمكن للمحامي المستقيل اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية. وإذا لم يقم بهذا الاختيار، عين النقيب محاميا أو أكثر لتولي هذه المهمة. يمكن للمحامي المشطب عليه، ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية، اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه شريطة موافقة النقيب على هذا الاختيار، وفي حالة عدم موافقة النقيب يعين محاميا أو أكثر للقيام بهذه المهمة، من خارج أعضاء مجلس الهيئة. يحدد النقيب في قرار التعيين أجلا للمحامي المختار أو المعين للقيام بالمهام التي أوكلت له، ويشرف على عملية التصفية أو ينتدب أحد أعضاء مجلس الهيئة للقيام بذلك. يقدم المحامي المختار أو المعين للنقيب تقريرا عن وضعية التصفية وحسابا عن العمليات التي قام بها كل ثلاثة (3) أشهر، تحت طائلة استبداله ومساءلته تأديبيا عند الاقتضاء، وللنقيب أن يشعر بذلك المعنيين بإجراءات التصفية. لا يمكن لمحام أن يتولى تصفية أكثر من مكتب في وقت واحد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.