المادة 114
يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين (20) سنة على الأقل من الممارسة في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.