افتح التطبيق
المادة 115

يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى قرار يتخذه مجلس الهيئة متى صدر عن المعني بالأمر ما يخل بشرف المهنة أو أعرافها أو أخلاقياتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.