المادة 116
لا يمكن تأسيس أكثر من هيئة للمحامين لدى نفس محكمة الاستئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتعتبر الممثل القانوني للمحامين المنتسبين إليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.