افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 116

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الأول: تأسيس هيئات المحامين
المادة 116

لا يمكن تأسيس أكثر من هيئة للمحامين لدى نفس محكمة الاستئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتعتبر الممثل القانوني للمحامين المنتسبين إليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.