يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي: 1 - رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة؛ 2 - وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة وإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد تاريخ انعقادها وتوجيه الدعوة إليها؛ 3 - تدبير المصالح الإدارية والتقنية والمالية للهيئة؛ 4 - تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وجمعيتها العامة؛ 5 - تمثيل الهيئة وطنيا ودوليا. يمكن للنقيب أن يفوض لأحد أعضاء مجلس الهيئة بعض اختصاصاته من غير رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الهيئة. إذا غاب النقيب أو عاقه عائق مؤقت، ناب عنه في ممارسة مهامه النقيب السابق ثم أقدم أعضاء المجلس وإلا فأسبقهم تسجيلا في الجدول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.