افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 127

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 127

يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر لوائح الناخبين حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة. تعلق اللوائح الانتخابية بكتابة الهيئة وتنشر بالموقع الإلكتروني الخاص بكل منهما وبجميع الوسائل المتاحة، وذلك داخل أجل شهرين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطإ. في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن. تعلق اللوائح الانتخابية النهائية بكتابة الهيئة وتنشر بموقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل المتاحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.