افتح التطبيق
المادة 17

يقدم المترشح المنتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 12 و13 أعلاه طلبه إلى الهيئة المراد التسجيل بها، مرفقا بما يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين حسب الحالة، وبما يثبت أداءه لواجب الانخراط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.