المادة 19
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح. لا يتخذ قرار رفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه. يعتبر طلب التسجيل مقبولا إذا لم يبت فيه المجلس داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. يبلغ قرار قبول أو رفض التسجيل في الجدول إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.