افتح التطبيق
المادة 18

يحدد واجب الانخراط في هيئات المحامين، بالنسبة لمختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار لهيئة المحامين المعنية يتخذ بناء على إطار مرجعي يحدد سقف مبالغ واجب الانخراط ومعايير تحديدها بمقتضى نص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.