افتح التطبيق
المادة 20

تؤدى اليمين من طرف المترشح، المعفى من شهادة الكفاءة أو من التمرين أو منهما معا والذي تقرر تسجيله في الجدول، حسب الصيغة والكيفية المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.