المادة 21
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. يسجل المترشحون المنصوص عليهم في المادتين 12 و 13 أعلاه في الجدول ابتداء من تاريخ أداء اليمين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.