افتح التطبيق
المادة 22

لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول هيئات المحامين التي يشمل اختصاصها الترابي محكمة الاستئناف التي مارسوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها. يمنع عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة مهام المهنة داخل مجال الاختصاص الترابي للهيئة التي مارسوا مهامهم القضائية والإدارية بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.