يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية. يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة لفائدته، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختص النقيب بتحديد الأتعاب المستحقة. إذا تعلق الأمر بأتعاب ومصروفات مستحقة لفائدة النقيب الممارس، تولى تحديد مبلغها النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك تولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة. يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن من لدن الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.