افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 62

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين
المادة 62

يجب على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها. لا يحق للمحامي سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته إلا بعد توجيه إشعار لموكله، بأي وسيلة تثبت التبليغ وفق القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية، داخل أجل معقول حتى يتأتى له إعداد دفاعه، وذلك في عنوانه الوارد بالتكليف وعند الاقتضاء في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية. يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه وإلى الجهة المعروضة عليها القضية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.