افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 64

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين
المادة 64

لا يحق للمحامي بعد سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه، تحت طائلة المتابعة التأديبية، أن يحتفظ بالوثائق المسلمة له من طرف موكله، ولو في حالة وجود منازعة في الأتعاب. يقوم المحامي بوضع الوثائق المسلمة له من طرف موكله والوثائق المرتبطة به بكتابة هيئة المحامين داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.