المادة 66
يمنع على المحامين، من قدماء القضاة أو رجال السلطة أو باقي الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو كلفوا بها أثناء ممارسة مهامهم السابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.