افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 65

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين
المادة 65

لا يعتد بسحب التوكيل أو وضع حد للمؤازرة، بعد صدور مقرر قضائي يقضي بأداء مبالغ مالية لفائدة الموكل أو المؤازر تخضع لإجراءات الإيداع بحساب ودائع وأداءات المحامين المشار إليه في المادة 75 أدناه، إلا بعد خصم أتعاب المحامي المتفق عليها أو المحددة من طرف الجهة المختصة في حالة وجود نزاع بشأنها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.