المادة 84
يقوم مدير المعهد بالأبحاث اللازمة في الوقائع المنسوبة للطالب خلال فترة تكوينه بالمعهد، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف. يجري النقيب المختص الأبحاث والتحريات في شأن الوقائع المنسوبة إلى محام متمرن، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.