افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 86

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الأول: تأديب الطالب والمحامي المتمرن
المادة 86

يستدعي رئيس اللجنة التأديبية الطالب بالمعهد للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية، للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة. يحق للطالب المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخ منها قبل تاريخ مثوله أمام اللجنة التأديبية، ويمكن أن يختار أحد زملائه بالفوج أو محام لمؤازرته أو هما معا. تبت اللجنة التأديبية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.