المادة 85
يتم البت في المتابعة التأديبية للطالب بالمعهد من قبل لجنة تأديبية تتألف من: - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا؛ - ثلاثة مكونين بالمعهد تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - ممثل عن فوج الطلبة يتم انتخابه من لدنهم. تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، أعضاء اللجنة، للقيام بمهام المقرر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.