المادة 87
يتم البت في المتابعة التأديبية للمحامي المتمرن من طرف مجلس هيئة المحامين المقيد بلائحة التمرين لديها. لا يتخذ مجلس الهيئة قراره في حق المحامي المتمرن إلا بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان له، أو في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية. يحق للمحامي المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخ منها قبل تاريخ مثوله أمام مجلس الهيئة، ويمكن له أن يختار محاميا لمؤازرته. يبت مجلس الهيئة داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.