المادة 88
تطبق على الطالب بالمعهد، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية: • الإنذار؛ • التوبيخ؛ • وضع حد للتكوين بالمعهد؛ تطبق على المحامي المتمرن، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية: • الإنذار؛ • التوبيخ؛ • تمديد فترة التمرين لمدة لا تزيد عن سنة؛ • الحذف من لائحة التمرين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.