افتح التطبيق
المادة 15

يتداول مجلس الوصاية، بكيفية صحيحة، بحضور ثلاثة أرباع (4) أعضائه على الأقل. يتخذ مجلس الوصاية قراراته بإجماع أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعذر ذلك، يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي (3) أعضائه الحاضرين على الأقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.