المادة 8
يوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية
يوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.