افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة

31 فصلاً.

الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة

الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي

الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية

الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.