جدول العقوبات
الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال
52 فصلاً.
الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
- الفصل 334يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية: نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛ أوراقا مالية، أذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق…السجن المؤبدجناية
- الفصل 335يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلة كانت، في إصدار النقود، أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 337يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 338لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لازال يجهل عيوبها. أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرجنحة ضبطية
- الفصل 339صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 500 إلى 20.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 340من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.الحبس من سنتان إلى 5 سنواتغرامة من 250 إلى 5.000 درهمجنحة تأديبية
الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
- الفصل 342يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو استعمل هذا الخاتم المزيف. ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السالفة.السجن المؤبدجناية
- الفصل 343يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو…السجن من 5 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 344يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.السجن من 5 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 345في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآتية: -1 صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة، دون أمر كتابي ممن يمثلها…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 346يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف درهم: -1 من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى المصالح العامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه العلامات المزيفة؛ -2 من يزيف خاتما أو طابعا…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 250 إلى 10.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 347يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش. ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة،…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 250 إلى 5.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 348يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم: -1 من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طوابع بأي وسيلة كانت، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد؛ -2 من…الحبس من شهران إلى سنة واحدةغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 349يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود المعدنية أو الأوراق النقدية…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرجنحة ضبطية
الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية
- الفصل 352يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية: -1 وضع توقيعات مزورة؛ -2 تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛ -3 وضع أشخاص وهميين أو استبدال…السجن من 10 سنوات إلى 20 سنةغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهمجناية
- الفصل 353يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون،…السجن من 10 سنوات إلى 20 سنةغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهمجناية
- الفصل 354يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية: - بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛ - باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات…السجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 355يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة. ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهدا، أمام…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 356يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتجناية
الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
- الفصل 357من ارتكب، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم. ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 250 إلى 20.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 358من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 359من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 359-1استثناء من أحكام الفصل 358 أعلاه، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 352 و353 من هذا القانون، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات
- الفصل 360من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 1.500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 361من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات…الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنواتالحبس من سنة واحدة إلى 4 سنواتغرامة من 200 إلى 300 درهمغرامة من 250 إلى 2.500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 362أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 363من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.الحبس من سنة واحدة إلى 3 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 364كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما…الحبس من سنة واحدة إلى 3 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 365من اصطنع، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.…الحبس من 6 أشهر إلى سنتانجنحة ضبطية
- الفصل 366يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من: -1 صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ -2 زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ -3 استعمل عن علم…الحبس من 6 أشهر إلى سنتانغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 367جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
- الفصل 369من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة. وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت، فإن شاهد الزور الذي…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 370من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.الحبس من سنتان إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 371من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة…الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدةغرامة من 60 إلى 100 درهمغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 372من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم. فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم. ويطبق…الحبس من سنتان إلى 5 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 373من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر…الحبس من شهر واحد إلى 3 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 374المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372. وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 375الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى .372بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 376التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل .373بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 377كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذا أدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 378من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما يلي: - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر…غرامة من 250 إلى 1.000 درهمغرامة من 200 إلى 5.000 درهمجنحة ضبطية
الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق
- الفصل 380من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد.الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 381من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم، أو…الحبس من 3 أشهر إلى سنتانغرامة من 200 إلى 5.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 382من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد.الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدةغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 383من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة، لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.الحبس من شهر واحد إلى شهرانغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 384من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 385من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائتين إلى ألف درهم.غرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 386من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة.الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةجنحة ضبطية
- الفصل 387من انتحل اسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد. ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة…الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 389يعاقب بغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو المحامين السابقين أو المحامين الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية في…غرامة من 200 إلى 5.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 390يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا، أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس، مصحوبا…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 10.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 391يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى.
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.