افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال

52 فصلاً.

الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام

الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات

الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية

الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك

الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات

الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة

الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.