افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة

49 فصلاً.

الفرع 1: في الإجهاض

الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر

الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل

الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم

الفرع 5: في إهمال الأسرة

الفرع 6: في انتهاك الآداب

الفرع 7: في الاستغلال الجنسي وفي إفساد الشباب

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.