افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام

24 فصلاً.

الفرع 1: في تواطؤ الموظفين

الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة

الفرع الثالث: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون

الفرع 4: في الرشوة واستغلال النفوذ

الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام

الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها

الفرع 7: الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.