جدول العقوبات
الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
51 فصلاً.
الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف
- الفصل 392كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين: - إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛ - إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو…الإعدامالسجن المؤبدجناية
- الفصل 393القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.الإعدامجناية
- الفصل 396من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.الإعدامجناية
- الفصل 397من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما. إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 398من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.الإعدامجناية
- الفصل 399يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.الإعدامجناية
- الفصل 400من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين…الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةغرامة من 200 إلى 500 درهمغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 404يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 405من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف. أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 406من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف. أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو…الحبس من 3 أشهر إلى سنتانجنحة ضبطية
- الفصل 407من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس. تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 408يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف.الحبس من سنة واحدة إلى 3 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 410إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408، فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه، فإن عقوبته…الإعدامجناية
- الفصل 412من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.الإعدامالسجن المؤبدجناية
- الفصل 413يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة. فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته…الحبس من شهر واحد إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 423عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى: -1 الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد. -2 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى. -3 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.الإعدامجناية
الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة
- الفصل 425من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من سنة واحدة إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 429التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين…غرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 430من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين…الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 431من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم. تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة…الحبس من 3 أشهر إلى سنتانغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهمجنحة ضبطية
الفرع 2 مكرر: التمييز
- الفصل 431-2يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي: - الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛ - عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛ - رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله…الحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 431-3دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.غرامة من 1.200 إلى 50.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 431-4لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية: 1 - إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛ 2 - إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 431-5يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص. تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب…الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمجنحة ضبطية
الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ
- الفصل 432من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنواتغرامة من 250 إلى 1.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 433من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو…الحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 435من تسبب عن غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة (5) من الفصل 608، في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر، أو إصابته بجروح، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه: الأفراد
- الفصل 436يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20…الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنواتالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنةالسجن من 20 سنة إلى 30 سنةجناية
- الفصل 437إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة بالسجن المؤبد. وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ…السجن المؤبدجناية
- الفصل 438إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة .الإعدامجناية
- الفصل 440كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات الآتية: 1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و439، إذا أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف أو المحبوس أو المحجوز…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 441من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 250 درهمغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار
- الفصل 444القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 444-1يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم.غرامة من 12.000 إلى 60.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 444-2يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم.غرامة من 12.000 إلى 120.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 445من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم،…الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 446الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 447كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم. وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم…الحبس من سنتان إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 10.000 درهمغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 447-1يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 447-2يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة…الحبس من سنة واحدة إلى 3 سنواتغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 447-3يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447 و447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 448من فتح أو أخفى أو أتلف، بسوء نية، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 232، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
الفرع السادس: في الاتجار بالبشر
- الفصل 448-2دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهمجناية
- الفصل 448-4يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية: -1 إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛ -2 إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص…السجن من 20 سنة إلى 30 سنةغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهمجناية
- الفصل 448-5دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية. وترفع…السجن من 20 سنة إلى 30 سنةغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهمجناية
- الفصل 448-6يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم، الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه. علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص الاعتباري وبالتدبيرين الوقائيين…غرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 448-7يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة. غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو…غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 448-8يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 448-9يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته. يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي، مغربيا كان…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 448-10يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استفاد، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر. تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر.غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 448-11يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى.
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.