افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص

51 فصلاً.

الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف

الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة

الفرع 2 مكرر: التمييز

الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ

الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه: الأفراد

الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار

الفرع السادس: في الاتجار بالبشر

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.