جدول العقوبات
الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
10 فصلاً.
- الفصل 607-3يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد…الحبس من شهر واحد إلى 3 أشهرغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 607-4دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو…الحبس من 6 أشهر إلى سنتانغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهمغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 607-5يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.الحبس من سنة واحدة إلى 3 سنواتغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 607-6يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.الحبس من سنة واحدة إلى 3 سنواتغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 607-7دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير. دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 607-8يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 607 إلى 607 أعلاه والفصل -10 607 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 607-10يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها للغير أو عرضها أو…الحبس من سنتان إلى 5 سنواتغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 درهمجنحة تأديبية
الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى
الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية
الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى.
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.