جدول العقوبات
الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
84 فصلاً.
الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال
- الفصل 505من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 506استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك…الحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 507يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في…السجن المؤبدجناية
- الفصل 508السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي،…السجن من 20 سنة إلى 30 سنةجناية
- الفصل 509يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية: - استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة. - ارتكابها ليلا. - ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر. - استعمال التسلق أو الكسر من…السجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 510يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية: - استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة. - وقوعها ليلا. - ارتكابها من شخصين أو أكثر. - استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت…السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتجناية
- الفصل 515من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة…الحبس من 3 أشهر إلى سنتانغرامة من 200 إلى 500 درهمغرامة من 250 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 517من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم. وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها والرمال…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 518من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من…الحبس من 15 يوماً إلى سنتانغرامة من 200 إلى 250 درهمغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 519من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين…الحبس من 15 يوماً إلى سنتانغرامة من 200 إلى 250 درهمغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 520من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.الحبس من سنتان إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 521من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.الحبس من شهر واحد إلى سنتانجنحة ضبطية
- الفصل 522من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة أشد. ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.الحبس من شهر واحد إلى سنتانجنحة ضبطية
- الفصل 523يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها. ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 524يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها. أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من…غرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 525الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 526في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة؛ وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 526-1يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 527من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة. ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ.الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةجنحة ضبطية
- الفصل 528من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى ولو كان قد أخطر به…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 529من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرجنحة ضبطية
- الفصل 530من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدةجنحة ضبطية
- الفصل 532من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 533من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجر مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من شهر واحد إلى 3 أشهرغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 537من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 538من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 539في جميع الجرائم المشار إليها في فصول هذا الفرع، يجوز الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة؛ من خمس سنوات إلى عشر. ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد
- الفصل 540يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير…الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 500 إلى 5.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 542يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: 1 - أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت. 2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 543يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: 1 - إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع. 2 - قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 544من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 545يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1 - تزييف شيك أو تزويره. 2 - قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 546في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
- الفصل 547من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 551من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 552من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية، إضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم. وإذا كان المجني…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 250 إلى 3.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 553من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم. وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه…غرامة من 200 إلى 5.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 554من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي، ثم اختلسها أو بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
الفرع 4: في التفالس
- الفصل 556يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، على حسب الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 557يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية: -1 إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات. -2 إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن…الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 558يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: -1 إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها. -2 إذا…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 559في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الاسم، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أي واحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 560يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الاسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 561يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.…الحبس من سنتان إلى 5 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 562في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم: مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 563يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس: -1 من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129. -2 من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 564زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثة…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 3.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 565إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 566" سنديك " التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل . 549بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 567يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية
الفرع 6: في إخفاء الأشياء
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال
الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
- الفصل 575من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه…غرامة من 200 إلى 10.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 576يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 577إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم. وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة…الحبس من 3 أشهر إلى سنتانغرامة من 500 إلى 20.000 درهمجنحة ضبطية
الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف
- الفصل 580من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش، إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم، في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى، سواء كان مملوكا له أو لغيره، يعاقب بالإعدام. ويعاقب بنفس…الإعدامجناية
- الفصل 581يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية: - مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى. - ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص. - غابات أو…السجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 582من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك، في هذه الحالة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 583من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتجناية
- الفصل 584في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام. وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.الإعدامجناية
- الفصل 585تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 586من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.السجن من 20 سنة إلى 30 سنةجناية
- الفصل 587من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.السجن من 20 سنة إلى 30 سنةجناية
- الفصل 588إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.الإعدامجناية
- الفصل 590من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية، أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. وإذا…الإعدامالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 591من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح…الإعدامالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 592في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب…السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتالحبس من سنتان إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجناية
- الفصل 593يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لم يكون فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 594مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و203. ومع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا…السجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 595يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب، عمدا شيئا مما يأتي: بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به. بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما…الحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 596من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة…الحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 597في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.الحبس من سنتان إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 598في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلاء يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر.الحبس من شهر واحد إلى 3 أشهرغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 599في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل الآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات…الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهرغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 600من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 601من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 602من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر…الحبس من شهران إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 603من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي: - إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.…غرامة من 200 إلى 250 درهمغرامة من 200 إلى 300 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 604في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 606من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة…الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةالحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 200 إلى 500 درهمغرامة من 200 إلى 5.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 607يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل 608، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو…الحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية
- الفصل 607 مكرريعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما، خلال تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة من الوسائل. كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس…السجن من 10 سنوات إلى 20 سنةالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتجناية
- الفصل 607 مكرر مرتينيعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو مصالح للملاحة الجوية أو ألحق بها أضرارا أو أخل بسيرها إذا كان من شأن أحد هذه الأعمال المس بسلامة الطائرة وكذا كل من قدم معلومات يعرف أنها خاطئة قصد المس بسلامة هذه الطائرة.السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتجناية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى.
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.