افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

84 فصلاً.

الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال

الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد

الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق

الفرع 4: في التفالس

الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية

الفرع 6: في إخفاء الأشياء

الفرع السادس مكرر: غسل الأموال

الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية

الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف

الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.