افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام

43 فصلاً.

الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين

الفرع الأول المكرر: في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح

الفرع 2: في جريمة العصيان

الفرع 2 مكرر: في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها

الفرع 3: في الهروب

الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية

الفرع 5: في التسول والتشرد

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.