جدول العقوبات
الباب الثاني: في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم
16 فصلاً.
الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات
- الفصل 220من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 221من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 222كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما.الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرجنحة ضبطية
- الفصل 223من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
الفرع 3: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب
- الفصل 225كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 227كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال، أو في أي مكان آخر ولم يقدم…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 228كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة…الحبس من 6 أشهر إلى سنتانغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 229كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباط الشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو حكما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 230كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل، بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل…الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 231كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على…السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 231-2دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 231 أعلاه.السجن من 5 سنوات إلى 15 سنةغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهمجناية
- الفصل 231-3دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التعذيب: - ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها؛ - ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه…السجن من 10 سنوات إلى 20 سنةغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهمجناية
- الفصل 231-4يعاقب بالسجن المؤبد: - إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛ - إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛ - إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا…السجن المؤبدجناية
- الفصل 231-6دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.السجن من 20 سنة إلى 30 سنةجناية
- الفصل 232كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أو اختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. ويعاقب بنفس…الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة تأديبية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى.
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.