افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب الثاني: في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم

16 فصلاً.

الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات

الفرع 3: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.