افتح التطبيق
جدول العقوبات

الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام

27 فصلاً.

الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه

الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى

الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة

الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية

الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون

الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.