جدول العقوبات
الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام
27 فصلاً.
الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه
- الفصل 263يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو…الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةغرامة من 250 إلى 5.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 264يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 265إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل .263بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 266يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على: 1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما. 2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد…بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 267يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها. وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو…الحبس من 3 أشهر إلى سنتانجنحة ضبطية
الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها
- الفصل 267-1يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 000. 10 إلى 000. 100 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه، أو بأي وسيلة أخرى، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل -4 267 أدناه. وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع،…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتالحبس من سنة واحدة إلى 5 سنواتغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 267-2يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات…الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدةغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 267-3يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، أو عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل…غرامة من 50.000 إلى 500.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 267-5يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم…الحبس من 6 أشهر إلى سنتانغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهمغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهمجنحة ضبطية
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
- الفصل 268من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من 6 أشهر إلى سنتانغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 269من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.الحبس من شهر واحد إلى 3 أشهرغرامة من 200 إلى 250 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 270من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من 3 أشهر إلى سنتانغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 271من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.الحبس من سنتان إلى 5 سنواتغرامة من 200 إلى 500 درهمجنحة تأديبية
- الفصل 272من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتغرامة من 200 إلى 250 درهمغرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة تأديبية
الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
- الفصل 273يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة، أو حاول كسرها. فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص، أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو رسائل إثبات متعلقة…الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 274كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقا للشروط المقررة في الفصل .510بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 275يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرجنحة ضبطية
- الفصل 276يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو في كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي بصفته هذه. فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف…السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتجناية
- الفصل 277يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدةجنحة ضبطية
الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية
- الفصل 278كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض…السجن من 5 سنوات إلى 10 سنواتالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنةجناية
- الفصل 279إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن مائتي درهم .الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنواتجنحة تأديبية
- الفصل 280إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم. وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف…الحبس من سنتان إلى 5 سنواتجنحة تأديبية
الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون
- الفصل 282يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية: 1 - يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول بدون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو السماسرة أو…الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدةغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 285يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل…غرامة من 200 إلى 1.000 درهمجنحة ضبطية
- الفصل 286من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهمالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهرغرامة من 200 إلى 5.000 درهمجنحة ضبطية
الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
- الفصل 287كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين وخمسة آلاف درهم وبمصادرة السلعة.بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ
- الفصل 288يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع…الحبس من شهر واحد إلى سنتانغرامة من 200 إلى 5.000 درهمجنحة ضبطية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى.
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.