افتح التطبيق
أجل · المسطرة المدنية

الطعن بالنقض (مدني)

المدّة30 يوماً
تبدأ منتاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه
الإجراء
تقديم مقال النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض
المعنيّ
كل طرف في الدعوى
طريقة الحساب
أجل كامل (المسطرة المدنية)

إذا فات الأجل: يصبح الحكم باتاً.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

  • يوقف الأجل بإيداع طلب المساعدة القضائية، ويسري من جديد من تاريخ تبليغ مقرر المساعدة.

  • يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.

السند القانوني

المادة 380قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات خاصة، في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض. يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة المختصة، ويسري هذا الأجل من جديد من تاريخ تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا، ومن تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب لمن تقدم به.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.