افتح التطبيق
أجل · المسطرة المدنية

المذكرة التفصيلية في النقض

المدّة30 يوماً
تبدأ منتاريخ تقديم مقال النقض
الإجراء
الإدلاء بالمذكرة التفصيلية
المعنيّ
الطاعن الذي احتفظ بحق تقديمها
طريقة الحساب
أجل كامل (المسطرة المدنية)

إذا فات الأجل: يعتبر الطاعن متخلياً عن تقديم المذكرة.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

  • يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.

السند القانوني

المادة 386قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم المقال. يعتبر الطاعن الذي لم يراع هذا الأجل، متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها. يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية، عند الاقتضاء، بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى الأطراف المعنيين طبقا للمادة 83 وما بعدها أعلاه.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.