افتح التطبيق
أجل · المسطرة المدنية

تنفيذ مقرر قضائي قبل سقوطه

المدّة30 سنة
تبدأ منتاريخ صدور المقرر
الإجراء
طلب التنفيذ
المعنيّ
المحكوم له
طريقة الحساب
مدة بالتقويم

إذا فات الأجل: تسقط قابلية المقرر للتنفيذ.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.

السند القانوني

المادة 449قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين (30) سنة من تاريخ صدورها، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل. لا تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ المعجل. لكل طرف مستفيد من المقرر يرغب في تنفيذه، حق الحصول على نسخ تنفيذية منه بعدد الأطراف التي سيجري التنفيذ ضدهم، وذلك بناء على طلبه. تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر، حاملة العبارة التالية « سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ ».…
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.