المادة 16
يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة. تثبت المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في محاضر وتقارير لا يمكن الطعن في مضمونها إلا بالزور. إذا شكلت المخالفات المثبتة في محاضر أو تقارير البحث أو المعاينة جريمة ، وفق التشريع الجاري به العمل، تحال وجوبا على النيابة العامة قصد إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.