افتح التطبيق
المادة 17

يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون توفره على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.