عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 تتولى السلطة المركزية إيواء السجل الوطني بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تقوم السلطة المركزية بربط كل مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بالمنصة المركزية عبر شبكة معلوماتية خاصة. تتولى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، منح الإذن بفتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلومياتي. تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية فتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلومياتي بمكاتب الحالة المدنية لدى البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.