افتح التطبيق
المادة 13

تضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي، تمكنهم من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الأنترنيت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.