يتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لهم عبر الفضاءات المخصصة لهم ببوابة الحالة المدنية، وذلك بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض. يتعين على السلطات الإدارية المحلية، فيما عدا الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة بدائرة نفوذها الترابي بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. عملا بأحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يصرح وكيل الملك المختص بالولادات المتعلقة بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه، بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.