المادة 15
يوجه رئيس قسم قضاء الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المختصة أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المغربي بالخارج ملخصات وثيقتي الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية إلى أي ضابط للحالة المدنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الخطاب على الوثيقة عبر المنظومة الرقمية بالفضاء المخصص لذلك من خلال تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض. يتولى ضابط الحالة المدنية تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية برسمي ولادة المعنيين بالأمر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.