المادة 16
يجوز للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالولادة أو الوفاة، أو طلب تضمين بياني الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية عبر بوابة الحالة المدنية بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.