تسجل ولادة الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطني الذي ولد بالمغرب وسبق التصريح به كأجنبي لدى الحالة المدنية المغربية، من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية على النحو التالي: يشار برسم ولادته الإلكتروني بالسجل الوطني إلى أنه اكتسب الجنسية المغربية مع تضمين المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية برسم ولادته. أو يشار برسم ولادته الإلكتروني بالسجل الوطني، إذا كانت أمه مغربية إلى أنه أسندت إليه الجنسية المغربية بموجب التشريع المتعلق بالجنسية المغربية. أما بخصوص المولود بالخارج من أم مغربية، ولم يسبق تسجيله بالحالة المدنية المغربية فيتم تسجيله بالسجل الوطني، وفق مقتضيات المادة 23 من هذا المرسوم. باستثناء الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا تسجل ولادة الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطني إلا بمقتضى حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة المختصة. يجوز للحاصل على الجنسية المغربية عند تسجيله بالسجل الوطني الاحتفاظ باسمه الشخصي واسمه العائلي شريطة عدم المساس بالأخلاق أو النظام العام. تحدد الوثائق المطلوبة لتسجيل الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطني بقرار لوزير الداخلية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.