افتح التطبيق
المادة 34

يجوز تقديم طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بالسجل الوطني إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية من قبل المعني بالأمر إذا كان راشدا، أو من قبل أبيه أو أمه أو نائبه الشرعي أو ممثله القانوني مبينا فيه سبب التغيير ومدعما بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية المحددة بقرار لوزير الداخلية، وإذا تعذر عليه ذلك عبر المنظومة الرقمية جاز له إيداع طلبه لدى أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية. تبت اللجنة العليا في طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.